السيد أحمد الموسوي الروضاتي
471
إجماعات فقهاء الإمامية
* في حكم عتق الأعمى في الكفارة والأعور والمقطوع اليدين والرجلين أو اليدين أو الرجلين أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 551 ، 552 : المسألة 44 : كتاب الظهار : الأعمى لا يجزي بلا خلاف بين الفقهاء ، والأعور يجزي بلا خلاف ، والمقطوع اليدين والرجلين ، أو اليدين ، أو الرجلين ، أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف عند الشافعي لا يجزي . وعند أبي حنيفة يجزي ، وبه نقول . * في عتق المملوك في الكفارة إذا كان مولودا من زنا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 552 : المسألة 45 : كتاب الظهار : المملوك إذا كان مولودا من زنا فإنه يجزي في الكفارة ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا الزهري ، والأوزاعي ، فإنهما قالا لا يجزي « 1 » . . . * إذا وجد في كفارة الظهار رقبة وهو محتاج إليها لخدمته أو وجد ثمنها وهو محتاج إليه لنفقته أو كسوته أو سكناه لا يلزمه الرقبة في الكفارة ويجوز له الصوم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 552 ، 553 : المسألة 46 : كتاب الظهار : إذا وجد رقبة وهو محتاج إليهها لخدمته أو وجد ثمنها وهو محتاج إليه لنفقته أو كسوته أو سكناه لا يلزمه الرقبة ، ويجوز له الصوم . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المكفر عن الظهار إذا انتقل عند العجز عن العتق إلى الصوم فالواجب أن يصوم شهرين متتابعين * إذا انتقل المكفر عن الظهار من العتق لعجزه عنه إلى الصيام وأفطر في الشهر الأول لغير عذر أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا وجب استئنافه وإن كان بعد أن صام من الثاني شيئا جاز له البناء عليه * قال فقهاء العامة إذا انتقل المكفر عن الظهار من العتق لعجزه عنه إلى الصيام وكان إفطاره بعد أن صام من الثاني شيئا وجب استئنافه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 553 : المسألة 47 : كتاب الظهار : إذا انتقل عند العجز إلى الصوم فالواجب أن يصوم شهرين متتابعين بلا خلاف ، فان أفطر في خلال ذلك لغير
--> ( 1 ) يشير المصنف رضوان اللّه تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة . فالشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .